responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 53
الدلالة على عدم الاختصاص لان السؤال فيها إنما هو عن فضل الهرة والكلب وغيرهما من الحيوانات والفضل بمعنى ما يبقى من الطعام والشراب وهو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المايعات. وأما ذيل الصحيحة أعنى قوله وأصبب ذلك الماء فإنما هو بلحاظ الوضوء. حيث رتب عليه عدم جواز التوضوء به ولاجل بيان ذلك قدم الامر بصب الماء و (منها): معنى التعفير وهو الذى أشار إليه بقوله والاولى أن يطرح الخ لان لفظة التعفير وإن لم في ترد في شى من الاخبار إلا أن الصحيحة ورد فيها الامر بالغسل بالتراب ومن هنا لا بد من التكلم فيما أريد منه فنقول: إن الغسل بالتراب إما أن يكون بمعنى مسح الاناء بالتراب وإنما أستعمل فيه الغسل مجازا بجامع إزالة الوسخ به لانه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء فيعتبر في تطهير الاناء حينئذ الغسل أربع مرات أحداهما الغسل بالمعنى المجازى وذلك لان موثقة عمار دلت على لزوم الغسل ثلاث مرات وصحيحة البقباق أشتملت على لزوم الغسل بالتراب وقد فرضننا أنه أمر مغائر للغسل حقيقة ومقتضى هاتين الروايتين أن الاناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرات إحداهما المسح بالتراب. وإما أن يكون بمعنى الغسل بالماء بأستعانة شى أخر وهو التراب فالباء في قوله: أغسله بالتراب للاستعانة كما هو الحال في قولهم: أغسله بالصابون أو الاشنان أو الخطمي ونحوها فإن معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون وإنما هو بمعنى غسله بالماء ولكن لا بوحدته بل بضم شى آخر إليه وعليه فمعنى الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء في الاناء مع مقدار من التراب وغسله بالماء بأعانة التراب أعني مسح الاناء بالماء المخلوط به التراب كما هو الحال في الغسل بالصابون ونحوه ثم يزال أثر التراب بالماء وبذلك يتحقق الغسل بالتراب عرفا.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست