responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 466
[ على قبر المؤمنين [1] إذا لم يكن هتكا وإلا كان حراما [2] وأستصحاب الدرهم البيض [3] بل مطلقا [4] إذا كان عليه أسم الله [5] أو محترم آخر، إلا أن يكون مستورا [6] والكلام [7] ] من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكمأنما جلس على جمرة من نار (* 1)

[1] قال في كشف الغطاء: يكره التخلي على القبر حيث لا يكون محترما وإذا كان محترما فمحرم وربما كان مكفرا. ويقوى أستثناء قبر الكافر والمخالف. ولكن النصوص والفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كمالا يخفى.
[2] لحرمة هتك المؤمن حيا وميتا.
[3] لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم ابيض إلا أن يكون مصرورا (* 2).
[4] قيل لانه لا يفهم الخصوصية للابيض بعد تقييده بما كان عليه أسم الله لقرب دعوى أن الوجه في الكراهة حينئذ هو أحترام الكتابة وفيه ما لا يخفى على الفطن.
[5] لعله لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض في ذلك العصر كذا في الجواهر.
[6] لقوله عليه السلام في الرواية المتقدمة: إلا أن يكون مصرورا. كما مر
[7] لرواية أبي بصير قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تتكلم على الخلاء فإنه من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة (* 3) ورواية صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على (* 1) كنز العمال ج 5 ص 87 (* 2) المروية في ب 17 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 3) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست