responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 467
[ في غير الضرورة [1] إلا بذكر الله [2] أو آية الكرسي [3] ] الغائط أو يكلمه حتى يفرغ (* 1) وعن المحاسن عن أمير المومنين عليه السلام ترك الكلام على الخلاء يزيد في الرزق (* 2).

[1] كما إذا أضطر إلى التكلم لاجل حاجة تضر فوتها. وقد علله في مصباح الفقيه بأنتفاء الحرج والضرر لحكومة أدلتهما على العمومات المثبتة للاحكام وفيه أن أدلة نفي الحرج والضرر ناظرة إلى نفي الاحكام الالزامية الحرجية أو الضررية ولا تشمل الاحكام غير الالزامية إذ لاحرج في فعل المستحب وترك المكروه، ولا أمتنان في رفعهما لمكان الترخيص في ترك أحدهما وأرتكاب الآخر وأدلة نفي الضرر مسوقة للامتنان فلا يجرى في ما لا أمتنان فيه.
[2] لصحيحة أبى حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: مكتوب في التوراة التي لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: ألهي أنه يأتي على مجالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها فقال: يا موسى إن ذكري حسن على كل حال (* 3) وحديث الاربعمأة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذكروا الله عزوجل في كل مكان فأنه معكم (* 4) وغيرهما من الروايات.
[3] لرواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن قال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية على رواية الشيخ وآية الحمد لله رب العالمين على رواية الصدوق (* 5) وهي على طريقه صحيحة بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمد بن يزيد (* 1) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل. (* 2) المروية في ب 6 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك. (* 3) و (* 5) المرويتان في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 4) المروية في ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست