responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 461
[ وفي الحمام [1] وعلى الارض الصلبة

[1] وفي ثقوب الحشرات
[3] ] غير علة من الجفاء (* 1) و (منها) غير ذلك من الاخبار. [1] أستدل عليه بأنه من الصفات المورثة للفقر كما في الخبر (* 2)
[2] لما ورد من أن من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله (* 3) وأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان أشد الناس توقيا للبول كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الارض أو إلى مكان من الامكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول (* 4) وفى الجواهر: يظهر من بعضهم عدم جعلة من المكروهات، بل جعل أرتياد موضع للبول من المتسحبات، والاولى الجمع بينهما للتسامح بكل منهما أنتهى.
[3] لما عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه قال: لايبولن أحدكم في جحر (* 5) وفي البحار عن أعلام الدين للديلمي قال: قال الباقر عليه السلام لبعض أصحابه وقد أراد سفرا فقال له: أوصني فقال: لا تسيرن سيرا وأنت حاف.. ولا تبولن في نفق الحديث (* 6). (* 1) المروية في ب 33 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) عن الخصال قال أمير المؤمنين عيه السلام البول في الحمام يورث الفقر. راجع البحار ج 18 آداب الاستبراء ومثله في المستدرك ب 29 من أبواب أحكام الخلوة. وفي وصية النبي لعلي عليه السلام: لا يبولن الرجل في ماء حار فإن فعل ذلك وأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه. الخصال ج 2 ص 156 (* 3) و (* 4) المرويتان في ب ب 22 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل (* 5) كنز العمال ج 5 ص 87 (* 6) المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك. النفق محركة سرب في الارض له مخلص إلى مكان. والسرب جحر الوحشي.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست