responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 462
[ وفي الماء [1] خصوصا الراكد [2] ]

[1] ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما. فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله.. (* 1) وفي روايته عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيع.. (* 2) وفى مرسلة حكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: يبول الرجل في الماء؟ قال: نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان (* 3) وفي مرسلة مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال: إن للماء أهلا (* 4) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر، ولا تبل في ماء نقيع.. (* 5) إلى غير ذلك من الاخبار.
[2] الخصوصية مستفادة من الجمع بين الاخبار المتقدمة الناهية من البول في الماء وبين الاخبار الواردة في المقام كصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد (* 6) ورواية عنبسة بن مصعب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول في الماء الجاري قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا (* 7) إلى غير ذلك من الاخبار وذلك لان مقتضى الجمع بين الطائفتين والتفصيل بين الجاري وغيره في هذه الروايات حمل الطائفة الثانية على خفة الكراهة في الجاري والاولى على شدتها في الماء الراكد. (* 1) المروية في ب 16 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) و (* 3) و (* 4) و (* 5) المرويات في ب 24 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 6) و (* 7) المرويتان في ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست