responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 460
[ أو تحت الاشجار المثمرة [1] ولو في غير أوان التمر [2] والبول قائما [3] ] أبواب الدور.

[1] وفى صحيحة العاصم المتقدمة: وتحت الاشجار المثمرة. وفي رواية الحسين بن زيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة (* 1) وفي مرفوعة القمى المتقدمة (* 2) ومساقط الثمار. وفي رواية السكوني وأبن مخارق المتقدمتين: أو تحت شجرة فيما ثمرتها أو ثمرها وفي مرسلة الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام (* 3) ووصية النبي المتقدمة (* 4) تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت وفى رواية عبد الله بن الحسن: تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت (* 5).
[2] ذهب إليه جماعة من المتأخرين وإن كانت الاخبار الواردة ظاهرة الاختصاص بحالة وجود الثمرة كما مر.
[3] لجملة من الاخبار: (منها): صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما، أو بال في ماء قائما أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده وبات على غمر فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات (* 6) و (منها): مرسلة الصدوق قال: قال عليه السلام البول قائما من (* 1) و (* 3) المرويتان في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) و (* 4) في ص 459 (* 5) و (* 3) المرويتان في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 6) المروية في ب 16 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست