responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 459
[ أو المشارع [1] أو منزل القافلة [2]، أو دروب المساجد [3] أو الدور [4] ] عن مدارك الاحكام. أضف إلى ذلك أن مساق الصحيحة وظاهرها أنها بصدد بيان السنن والآداب ليتأدب بها الغريب وإلا فالاحكام الشرعية لا فرق فيها بين الغرباء وغيرهم.

[1] جمع مشرعة وهو مورد الشاربة. وفي مرفوعة علي بن أبراهيم قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: أجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار، ومساقط الثمار، ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وأرفع ثوبك، وضع حيث شئت (* 1) وفي رواية السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها (* 2) ونظيرها رواية الحصين بن مخارق (* 3) وفي صحيحة العاصم المتقدمة (تتقى شطوط الانهار.. وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام: وكره البول على شط نهر جار (* 4).
[2] للامر بالاجتناب عن منازل النزال في مرفوعة القمى المتقدمة (* 5) ورواية أبراهيم بن أبى زياد الكرخي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث من فعلهن ملعون: المغوط في ظل النزال.. (* 6)
[3] للامر بالاجتناب عن أفنية المساجد في مرفوعة القمي المتقدمة (* 7)
[4] لعله لما ورد في صحيحة عاصم بن حميد المتقدمة (* 8) من قوله عليه السلام تتقى شطوط الانهار.. ومواضع اللعن، فقيل له: وأين مواضع اللعن؟ قال: (* 1) و (* 2) و (* 3) و (* 4) و (* 5) و (* 6) و (* 7) و (* 8) المرويات في ب 15 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست