responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 427
[ (مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها [1]. ] أو طرو المانع على المحل وهى متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام وبعدم ردعهم عنها يستكشف رضائهم عليهم السلام بذلك وعليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول وإن أحتمل وجود المانع على المحل كالمذي. ويرده أن المسلمين وإن كان عملهم الخارجي جاريا على عدم الفحص عن المانع والحاجب إلا أنه مستند إلى أطمينانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية. وأما جريان سيرتهم علي ذلك عند أحتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه وهذا هو الذي يترتب عليه الاثر في المقام إذا الكلام إنما هو في المانع المحتمل على المحل إذا أستصحاب نجاسة المحل هو المحكم حتى يقطع بأرتفاعها بالدلك أو بغيره.

[1] وذلك للاطلاق فإن صحيحة زرارة: ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله. (* 1) غير مقيدة بأن تكون الاحجار ماسحة أو ممسوحة وكذلك روايته الاخرى: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان.. (* 2) حيث أن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحا أو ممسوحا. نعم في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التمسح بالاحجار فقال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار (* 3). وظاهرها أن الاحجار إنما كانت ماسحة إلا أنها ليست بصدد بيان أن الاحجار تعتبر أن تكون ماسحة أو لا تعتبر وإنما هي حكاية فعل عن (* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست