responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 426
[ الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [1]. (مسألة 6) لا يجب الدلك [2] باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه [3] لكن الاحوط الدلك في هذه الصورة. ] المثبتة تختص بما إذا كانت الامارة من نسح الحكاية والاخبار كالخبر الواحد ونحوه لجريان السيرة العقلائية على الاخذ بكل من المداليل المطابقية والالتزامية في الحكاية والاخبار وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله.

[1] لكنك عرفت أنه بعيد، إذ لا دليل عليه، وأدلة الاستصحاب محكمة
[2] لاطلاق الامر بالغسل أو الصب.
[3] الوجه في كفاية الصب وعدم أعتبار الدلك في المخرج إذا أحتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد أمرين. (أحدهما): إستصحاب عدم طرو المانع على المحل وذلك لانه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه ولا ندري هل طرء عليه ما يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ ومقتضى الاصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثيه فيما إذا شك في جود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة وهذا لعله أعتمد عليه جمع غفير. إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة ولم يترتب على عدم الحاجب والمانع في المحل. نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له وأستصحاب عدم المانع لاثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا أعتبار به. و (ثانيهما): دعوى أن سيرة المتدينين خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل في الطهارة الحدثية والخبثية قد جرت على عدم الاعتناء بأحتمال وجود الحاجب

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست