responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 428
[ (مسألة 8) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات (1) ويطهر المحل. ] الامام عليه السلام للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء. وأما جريان عادته عليه السلام بالتمسح بالاحجار المستفاد من قوله: كان فهو مستند إلى الغلبة إذا التمسح عادة إنما هو بجعل الاحجار ماسحة وأما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة التمعارفة هذا كله مضافا إلى أطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة. (* 1).. ويذهب الغائط. لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو أذهاب الغائط وأزالته بلا فرق في ذلك بين أن تكون الاحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة. (5) ما أفاده (قده) بناء على جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية من الوضوح بمكان لان مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة. وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه لانه أستنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظما ولاروثا بالاستصحاب، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا بل الاستصحاب النعتي أيضا يقتضي ذلك في بعض الموارد كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلات فإن مقتضى الاستصحاب إنه ليس من الكتاب مثلا وهو أستصحاب نعتي لان الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرما تكليفيا فحسب وذلك لان الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق. (* 1) المتقدمة في ص 389


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست