responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 425
[ نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت [1] ولكن عليه الاستنجاء للصلوات ] في أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئا غيرها فإن القاعدة تجرى حينئذ بالاضافة إلى الاجزاء المتقدمة وبما أنه ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحه صلاته نعم تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطا للاكوان المتخللة في الصلاة كما أنها شرطا لافعالها. وأما لو بنينا على ذلك وقلنا الطهارة كما أنها معتبرة في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الاكوان المتخللة بين أجزائها كما هو الظاهر من بعض الاخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بمامر وذلك لا لاعتبار عدم طرو النجاسة في أثنائها لانها غير مانعة في الاكوان المتخللة حسبما دلت عليه صحيحة زرارة: ولعله شئ أوقع عليك (* 1) فلا مانع من إزالتها في أثناء الصلاة. بل لان الملكف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى أستصحابها وقاعدة التجاوز لا تجري بالاضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كمالا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء لانه يحتاج إلى زمان وهو من الاكوان المتخللة ولم يحرز الطهارة فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاه بمقتضى أستصحاب النجاسة السابقة.

[1] لقاعدة الفراغ لصدق المضي والتجاوز عنها حقيقة إلا أنه يستنجى للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاز عنها حقيقة ولا تعبدا وأجراء القاعدة بالاضافة إلى الصلاة المتقدمة وإن كان يلزمه تحقق الاستنجاء والطهارة لا محالة وإلا لم يحكم بصحة الصلاة إلا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الاصول أم قلنا إنها إمارة كما أخترناه في محله وذلك لان المثبت لا دليل على أعتباره في شئ من الاصول والامارات وحجية الامارات (* 1) المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست