responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 401
[ وفي المسح لابد من ثلاث [1] وإن حصل النقاء بالاقل، وإن لم يحصل بالثلاث فالي النقاء، فالواجب في المسح أكثر الامرين من النقاء والعدد. ] بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين (* 1) لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط سواء كان ذلك بالتمسح أو بالغسلة الواحدة أو بالغسلتين.

[1] لا ينبغي التردد في أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثا لم يحكم بطهارة المحل بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلك حتى النقاء إذ لا يحتمل طهارة المحل بمجرد المسح ثلاث مرات وإن كانت العين بحالها فزوال العين مما لابد منه في كل من الغسل والمسح. وإنما الكلام في أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به في تطهير المحل أو يجب إكمال الثلاث؟ والكلام في ذلك يقع في موردين. (أحدهما): أن التمسح بأقل من الثلاث هل دل دليل عليه كفايته بحيث لا تصل النوبة إلى الشك والاصل العملي من أستصحاب النجاسة أو قاعدة الطهارة أو لادليل عليها ولابد من الرجوع إلى الاصل العملي في المسألة؟ و (ثانيهما): في الادلة الواردة في التقييد بالثلاث. (أما لمورد الاول) فقد يستدل على كفاية الاقل من الثلاث بعدة من الروايات. (منها): موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة لان السؤال فيها وإن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر في الوضوء ومقدماته من غسل الذكر وتطهير موضع الغائط أيضا تفضلا وحيث أنه لم يقيد إذهاب الغائط بشئ فمقتضى أطلاقها عدم الفرق بين التمسح مرة واحدة أو مرتين لان المدار على ما (* 1) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست