responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 400
[ ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ [1] والغسل أفضل [2] من المسح بالاحجار، والجمع بينهما أكمل [3] ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء [4] وإن حصل بغسلة ]

[1] لما عرفت.
[2] لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) قال: كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وصنعه فأنزل الله في كتابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (* 1) وغيرها من الاخبار.
[3] لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع. نعم هو جمع بين الامرين ولا إشكال في جوازه. وأما ما ورد عن علي عليه السلام فأتبعوا الماء الاحجار (* 2) فقد عرفت أنه حديث عامي والحكم بأستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن وأستحباب ما بلغ فيه الثواب ولو بطريق غير صحيح وأما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على أستحباب العمل وإنما تدل على ترتب الثواب على أتيانه برجاء الثواب والاستحباب وأنها إرشاد إلى حسن الانقياد فلا يمكننا الحكم بأستحباب الجمع وأكمليته بالخبر الضعيف لان الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بحجة معتبرة.
[4] لحسنة أبن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى ما ثمة.. (* 3) وموثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي أفترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط (* 1) المروية في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) المتقدمة في ص 399 (* 3) المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب النجاسات من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست