responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 402
يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فإذا حصل بالمسح مرة واحدة حكم بكفايته. وعن شخينا الانصاري (قده) المناقشة في الموثقة بإن ذكر الوضوء. في صدرها وذكر غسل الذكر في الجواب قرينتان على أنها ناظرة إلى التطهير بالماء فلا تعم التمسح بالاحجار أو غيرها فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره ودبره وإنما ترك التعبير بغسل الدبر للاستهجان بذكره. وفيه أن الذكر والدبر في الاستهجان سواء فلماذا صرح بالذكر دون الدبر؟ على أن في بعض الروايات صرح بمسح العجان (* 1) وهو والدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط ومحل النجو ونحوهما مما لاأستهجان في ذكره فعدم ذكر الغسل في موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية مجرد النقاء سواء أكان بالماء أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر. و (منها): حسنة أبن المغيرة المتقدمة (* 2) لانها صريحة الدلالة على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلك بالغسل أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر. وربما يناقش في دلالتها كما عن شيخنا الانصاري (قده) بأن الرواية بذيلها: قلت ينقي ماثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها، ظاهرة في أرادة النقاء لان الريح الباقية في المحل إنما يستكشف بأستشمام اليد، ومزاولة اليد المحل إنما هي في الاستنجاء بالماء. (* 1) وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله.. المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 2) في ص 400


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست