responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 371
[ بمقاديم بدنه [1] وإن أمال عورته إلى غيرهما، والاحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه اليهما، ولا فرق في الحرمة ] بالانحراف أو نهاه عن الاستمرار على أستقبال القبلة. نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف في منزله مستقبل القبلة على جواز أستقبالها حال التخلي وذلك لان أستقبال القبلة حالئذ لو لم يكن محرما فلا أقل من كراهته والامام عليه السلام لا يرتكب المكروة فلا مناص من حمل ذلك على صورة كون المنزل للغير أو على شرائه وهو بهذه الحالة أو على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على كيفية أخرى أو غير ذلك من الوجوه.

[1] هل المحرم بناء على حرمة أستقبال القبلة حال التخلي هو أستقبال القبلة أو أستدبارها بمقاديم البدن وإن أمال المتخلي عورته عن القبلة إلى الشرق أو الغرب وبال إلى غير القبلة أو أن المحرم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلا لها أم لم يكن؟ الاول هو المشهور وأليه ذهب الماتن (قده) والصحيح أن يقال إن المدرك في الحكم بحرمة أستقبال القبلة وأستدبارها إن كان هو الروايات ولو بناء على أنجبار ضعفها بعملهم كان المتعين هو الحكم بحرمة كل من الاستقبال بمقاديم البدن والفرج لاشتمال جملة منها على النهي عن أستقبال القبلة بالبول أو الغائط ومقتضى أطلاقها عدم الفرق في حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن وعدمه وبعضها أشتمل على نهي المتخلي عن أستقبال القبلة وأستدبارها حيث قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ويشمل بأطلاقه صورة الاستقبال بالبول والفرج وعدمه وحيث لا تنافي بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما ونلتزم بحرمة كل من الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج وإن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتي كما إذا أستقبل القبلة بمقاديم بدنه وعورته.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست