responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 370
منهم صاحب المدارك (قده) حيث ذهب إلى كراهتهما فإن أعتمدنا على التسالم القطعي وأجماعهم بأن كان أتفاق المتقدمين والمتأخرين مدركا لاثبات حكم شرعي كما هو غير بعيد فلا كلام وإلا فما قواه في المدارك من القول بالكراهة وفاقا لجملة من متأخر المتأخرين هو الصحيح. وذلك لان الاخبار المستدل بها على حرمة أستقبال القبلة وأستدبارها في المقام ساقطة عن الاعتبار وهي بين ضعيفة ومرفوعة ومرسلة (* 1) ولا يمكننا الاعتماد على شئ منها في الاستدلال. نعم لاوجه للمناقشة في دلالتها على الحرمة لان أشتمال بعضها على بعض المكروهات كأستقبال الريح وأستدبارها غير صالح للقرينية على التصرف في ظهور النهي عن أستقبال القبلة وأستدبارها في الحرمة، وإقتران حكم غير الزامي لحكم الزامي لا يكون قرينة على أرادة غير الالزام منه بدعوى وحدة السياق وذلك لان الظهور حجة ولا يمكن أن يرفع اليد عنه إلا بقرينه أقوى على خلافه وهى غير موجودة في المقام فما عن بعضهم من المناقشة في دلالة الاخبار من جهة أشتمالها على ما هو مسلم الكراهة مما لا يمكن المساعدة عليه. نعم للمناقشة في أسنادها مجال واسع كما مر فلو كنا نحن وهذه الروايات لم يمكننا الحكم بحرمة أستقبال القبلة وأستدبارها حال التخلي. بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو أستحباب تركهما بروايه محمد بن أسماعيل بن بزيغ قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزلهه كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له وذلك لان لسانها لسان الاستجباب أو كراهة الفعل فإن ترك الاستقبال لو كان واجبا لامره (* 1) و (* 2) راجع ب 2 من أبواب أحكام الخلوه من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست