responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 372
[ بين الابنية والصحاري [1] والقول بعدم الحرمة في الاول ضعيف والقبلة المنسوخة ] وأما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع فلا مناص من القول بحرمة المجمع دون خصوص الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج وذلك لانه المتيقن مما قام الاجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مر فالمحرم على ذلك هو أستقبال المتخلي بمقاديم بدنه وفرجه كما هو المتعارف حال التخلي لا ما إذا أستقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس. ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج إنما يأتي في البول ولا يتصور في الغائط أبدا لان أستقبال المتخلي ببدنه لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضرورة أن المتخلي إذا أستقبل القبلة ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة. نعم يمكن أستقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلي مستلقيا وكان رأسه إلى الشمال ورجلاه إلى الجنوب وبالعكس فأن في مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلا للقبلة وقد يكون مستدبرا لها إلا أن ذلك من الفروض النادرة والادلة لا تشمل سوى التخلي المعتاد وهو التخلي المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل.

[1] لاطلاق الروايات من غير تقييدها بالابنية. وأما روايه محمد بن أسماعيل المتقدمة (* 1) فقد عرفت أنها قضية في واقعة من غير أن تدل على جواز التخلي مستقبلا للقبلة في الابنية وأنها محمولة على ما إذا كان المنزل موقتا أو أنتقاله إليه عليه السلام وهو بتلك الحالة أو غير ذلك من المحامل وأما ما يحكى عن أبن الجنيد والمفيد وسلار قدس الله أسرارهم من عدم الحرمة في الابنية فلعله من جهة أن أستقبال القبلة عندما لا حائل بينها وبين المتخلي مناف لاجلالها وتعظيهما وهذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهما إلا أنه يندفع بأطلاق الروايات (* 1) في ص 370

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست