responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 352
ومعه لا حاجة في تفسير الآية المباركة إلى مرسلة الصدوق (قده) سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: قل للمؤمين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم. فقال: كل ما كان في كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا في هذا الموضع فأنه للحفظ من أن ينظر إليه (* 1) حتى يرد بأرسالها. وأيضا يدل على ذلك جملة من الاخبار فيها روايات معتبرة وإن كان بعضها ضعيفا. (فمنها): ما رواه حريز عن أي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (* 2). و (منها): حسنة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بميزر (* 3) حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بأن الاتزار ليس من الواجبات الشرعية في الحمام والجزم بأن الحمام ليست له خصوصية في ذلك فليس الامر به إلا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناطر المحترم عادة كما أن الامر به ليس مقدمة للاغتسال ومن هنا ورد جواز الاغتسال بغير أزار حيث لا يراه أحد وذلك كما في صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس (* 4) وهذه الصحيحة تدل على أن الامر بالاتزار في الحسنة المتقدمة ليس إلا لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. وفي جملة من الاخبار (عورة المؤمن على المؤمن حرام) وظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام. (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. (* 3) المروية في ب 9 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. (* 4) المروية في ب 11 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست