responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 351
[ فصل في أحكام التخلي (مسألة 1) يجب في حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر العورة [1] عن الناظر المحترم. ] المناقشة في جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية أصالة البرائه عن حرمة أستعمالها مما لا مزاحم له. نعم قد يشك في المادة من جهة الشك في سعة مفهوم الذهب وضيقه كما إذا شك في أن مفهوم الذهب أو الفضة هل يصدق على مادة الاناء؟ والمرجع حينئذ هو أستصحاب عدم جعل الحرمة لما يشك في كونه ذهبا أو فضة أو البراءة عن حرمة أستعماله على تقدير المناقشة في الاستحصاب فالمتلخص أن ما يشك في كونه إناء الذهب أو الفضة يجوز أستعماله مطلقا سواء كان الشك من جهة المادة أو الهيئة وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. فصل في أحكام التخلي

[1] وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من المسائل القطعية بل الضرورية في الجملة ويدل عليه قوله عز من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم (* 1) وغيرها من الآيات المتحدة معها في المفاد، حيث دلت على وجوب حفظ الفرج عن كلما يترقب منه من الاستلذاذات إلذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه وقد يكون بالنظر إليه وقد يكون بغير ذلك من الوجوه على ما تقتضيه القوة الشهوية والطبع البشري وذلك لان حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة غير مقيد بجهة دون جهة. (* 1) النور 24: 31.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست