responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 353
وقد يناقش في ذلك بأن المراد بالعورة هو الغيبة فالاخبار إنما تدل على حرمه غيبة المؤمن وكشف ما ستره من العيوب كما ورد تفسيرها بذلك في جملة من النصوص: (منها): ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم، قلت أعني سفليه، فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره (* 1). و (منها): رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه (* 2) ومنها غير ذلك من الروايات. والجواب عن ذلك أنه لا مناص من حمل تلك الروايات على تفسير كلامه بذلك في خصوص المرود أو الموردين أو أكثر فكأنه عليه السلام أراد منها معنى عاما ينطبق على الغيبة وإذاعة السر في تلك الموارد تنزيلا لهما منزلة كشف العورة ولا يمكن حملها على أن المراد بتلك الجملة هو الغيبة في جميع الموارد وأينما وقعت كيف وقد وردت في مورد لا يمكن فيه حملها على ذلك المعنى بوجه. وهذا كما في رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فأذا رجل في البيت المسلخ فقال لنا: من القوم؟ فقلنا من أهل العراق فقال: وأي العراق؟ قلنا: كوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال: ما يمنعكم من الازر فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها.. فسئلنا عن الرجل فإذا هو (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست