responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 217
الحكم بنجاسته. وثالثة ينتقل النجس إلى حيوان طاهر ولكنه بحيث يصح أن يضاف إلى كل من المنتقل عنه والمنتقل إليه إضافة حقيقية لجواز أجتماع الاضافات المتعددة على شي واحد لعدم التنافي بينها والاضافة أمر خفيف المؤنة وتصح بأدنى مناسبة فترى أن دم الانسان بعد ما أنتقل إلى البق أو السمكة في زمان قريب من الانتقال وإن صار جزء منها يصح أن يضاف إلى الانسان بأعتبار أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق نظرا إلى أنه جزء من بدنه بل لا يستبعد أجتماع الاضافتين قبل صيرورة الدم جزء من البق أو السمكة فيضاف إلى الانسان لانه منه كما يصح أن يضاف إلى البق لانه في جسده فهل يحكم بطهارة الدم وقتئذ؟ فيه أشكال وكلام. والذي ينبغي أن يقال إن نجاسة دم المنتقل عنه وطهارة دم المنتقل إليه إما أن تثبتا بدليل لبي من أجماع أو سيرة. وإما أن تثبتا بدليل لفظي أجتهادي، وإما أن تثبت أحداهما باللبي وثانيتهما باللفظي. فإن ثبت كل منهما بالادلة اللبية فلا إشكال في عدم أمكان أجتماعهما في ذلك المورد لاستحالة أتصاف الشئ الواحد بالنجاسة والطهارة الفعليتين من جهتين فالدليلان لا يشملان المورد بوجه فيفرضان كالعدم ولا بد معه من مراجعة الاصل العملي من قاعدة الطهارة أو أستصحاب النجاسة كما يأتي عن قريب. وأما إذا ثبت أحدهما باللفظي وثبت الآخر باللبي فلا بد من رفع اليد عن عموم الدليل اللفظي أو أطلاقه بقرينة الاجماع مثلا وحمله على مورد أخر هذا فيما علم شمول الاجماع لمورد الاجتماع وإلا فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو غير مورد الاجتماع ويرجع فيه إلى الدليل اللفظي من أطلاق أو عموم. وأما إذا ثبت كل منهما بدليل لفظي فإن كان أحدهما بالاطلاق والآخر


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست