responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 216
[ على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه [1] وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الانسان ]

[1] وتفصيل الكلام في ذلك أن النجس كدم الانسان أو غيره مما له نفس سائله قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم ولا دم سائل كالبق والقمل أو أن له لحما ولا نفس سائلة له كالسمك على نحو تنقطع أضافته الاولية عن المنتقل عنه وتتبدل إلى أضافة ثانوية إلى المنتقل إليه بحيث لا يقال إنه دم أنسان مثلا بل دم بق أو سمكة ونحوها لصيرورته جزء من بدنهما بالتحليل بحيث لا يمكن أضافته إلى الانسان إلا على سبيل العناية والمجاز فالدم وإن كان هو الدم الاول بعينه إلا أن الاضافة إلى الانسان في المثال تبدلت بالاضافة إلى البق أو السمكة فهو ليس من الاستحالة في شئ لانه يعتبر في الاستحالة تبدل الحقيقة إلى حقيقة أخرى مغائرة مع الاولى والحقيقة الدموية لم تتبدل بحقيقة أخرى في المثال بل تبدلت أضافته فحسب ولا أشكال حينئذ في الحكم بطهارة ذلك النجس لانه دم حيوان لا نفس له ومقتضى عموم مادل على طهارة دمه أو أطلاقه هو الحكم بطهارته. وقد ينتقل النجس إلى حيوان طاهر من دون أن تنقطع أضافته الاولية إلى المنتقل عنه ولا يصح أضافته إلى المنتقل إليه كما إذا أنتقل دم الانسان إلى بق أو سمكة وقبل أن يصير جزء منهما عرفا شق بطنهما فإن الدم الخارج حينئذ دم الانسان ولا يقال إنه دم البق أو غيره وجوف السمكة أو البق وقتئذ ليس إلا ظرفا لدم الانسان، ونظيره ما لو أخذ الانسان دم السمكة في فمه وطبقه فإن الدم الخارج من فمه دم سمكة وإنما كان ظرفه فم الانسان. ومن هذا القبيل الدم الذى يمصه العلق من الانسان ولا شبهة حينئذ في نجاسة ذلك الدم لانه مما له نفس سائله. وإنما تبدل مكانه من دون تبدل في حقيقته وأضافته فمقتضى عموم مادل على نجاسة دم الانسان أو أطلاقه هو

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست