responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 218
بالوضع والعموم فقد بينا في محله أن الدلالة الوضعية منقدمة إلى الاطلاق فالمقدم هو ما ثبت بالوضع والعموم وإذا كان كلاهما بالاطلاق فلا محالة يتساقطان لانه مقتضى تعارض المطلقين ويرجع إلى مقتضى الاصل العملي، ولو ثبت كلاهما بالعموم فهما متعارضان ومعه لا بد من الرجوع إلى المرحجات كموافقة الكتاب ومخالفة العامة إن وجدت وإلا فيحكم بالتخيير بينهما على ما هو المعروف بينهم وأما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الاصل العملي وهو أستصحاب نجاسة الدم المتيقنة قبل الانتقال وهذا هو المعروف عندهم إلا أنه يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وقد ناقشنا فيه في محله لانه متبلى المعارض دائما حيث أن أستصحاب نجاسة الدم قبل الانتقال معارض بأستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على القدر المتيقن وهو الدم ما لم ينتقل ومعه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة وبها يحكم على طهارة الدم في مفروض الكلام هذا كله إذا علمنا حدوث الاضافة الثانوية وعدم أنقطاع الاضافة الاولية. وأمالو شككنا في ذلك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الضافة الثانوية لصدق أنه دم البق أو البرغوث مثلا ويشك في أنقطاع الاضافة الاولية وعدمه. وإما أن يعلم بقاء الاضافة الاولية لصدق أنه دم الانسان مثلا ويشك في حدوث الاضافة الثانوية. وإما أن يشك في كلتا الاضافتين للشك في صدق دم الانسان أو البق وعدمه وهذه صور ثلاث: أما الصورة الاولى: فإن كانت الشبهة مفهومية كما إذا كان الشك في سعة مفهوم الدم أي دم الانسان مثلا وضيقه من غير أن يشك في حدوث شئ أو أرتفاعه فلا مانع من التمسك بأطلاق مادل على طهارة الدم المنتقل إليه أو عمومه. ولا يجري أستصحاب بقاء الاضافة الاولية لما مر غير مرة من عدم


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست