responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 215
[ (مسألة 10) السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الامراق [1] ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر. (السابع): الانتقال [2] كأنتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف مالا نفس له كالبق والقمل، وكأنتقال البول إلى النبات والشجر [3] ونحوهما، ولابد من كونه. ]

[1] والوجه في حليته وطهارته أن العصير التمري لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان مادام غير مسكر وإذا أسكر فهو حرام كما ورد في جملة من الاخبار (* 1) وفي بعضها: يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر، قال: نعم قال: كل مسكر حرام. والروايات الدالة على حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبي دون التمري فلئن تعدى أحد فإنما يتعدى إلى الزبيبي أو يحتاط فيه. وأما التمري أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه مطهرية الانتقال
[2] والمراد به أنتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورته جزء منه.
[3] الظاهر أن ذلك من سهو القلم لان المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الاجزاء المائية من البول لا الاجزاء البولية بأنفسها وهو معدود من الاستحالة وليس من الانتقال في شئ. نعم يمكن أن تنتقل الاجزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه مدة ترسب الاجزاء البولية فيه، إلا أنه لا يحتمل أن يكون مطهرا للبول الموجود في الشجر فالانسب أن يمثل بأنتقال الماء المتنجس إلى الشجر أو النبات. (* 1) راجع ب 24 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست