responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 214
شربه وأوصافه وآثاره (* 1) كما دل على أنه مما لا بد منه في البيوت، وأنه ما أفقر بيت فيه خل وغير ذلك من الآثار وذلك لان الخل لا يتحقق إلا بعد نشيش العصير وغليانه بنفسه وقد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب. بل الحرمة بالنشيش آكد من الحرمة بالغليان بالنار أو غيرها ومقتضى الاخبار المذكورة طهارة الخل الحاصل بالنشيش فضلا عن الحاصل بالغليان بالاسباب ومعه لا حاجة إلى الاستدلال بشئ من الوجوه المتقدمة. هذا كله في المسألة الاولى. (أما المسألة الثانية): أعني نجاسة الخل الذى ذهبت حموضته وحرمته بالغليان فقد ذهب الماتن إلى نجاسة وحرمته إذا غلى إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ثانيا. ولا يمكن المساعدة عليه. وذلك لان الموضوع للحكم بالحرمة أو هي مع النجاسة هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات، ومعه إذا تحقق الغليان أولا، ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوي لا يترتب عليه أثر من الحرمة والنجاسة حتى نحتاج في تطهيره وتحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا في العصير، وكذلك الحال في الخل لعدم حرمته ونجاسته بالغليان حيث سبقه الغليان مرة وترتبت عليه الحرمة والنجاسة وزالتا بأنقلابه خلا إذا فالوجود الثاني من الغليان لا يؤثر شيئا منهما وإنما هو باق على حليته وطهارته غلى أم لم يغل هذا كله في الخل غير الفاسد. وأما الخل الفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضا كسابقه والغليان الثانوي لا يقتضي حرمته ولانجاسته. (* 1) راجع ب 43 و 44 و 45 من أبواب الاطعمة المباحة وب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست