responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 213
النجاسة فيه بالغليان إنما ترتبت على ذاته وجسمه ولم يتعلق على أسمه وعنوانه وعليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحكم في الاول دون الثاني. (الثالث): صحيحة معاوية: خمر لا تشربه (* 1) حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر وهو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات والاثار وحيث أن الخمر يطهر بأنقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضا كذلك. ويرد عليه (أولا): أن لفظة خمر غير موجودة على طريق الكليني (قده) كما تقدم (* 2). و (ثانيا): أنها ظاهرة على تقدير وجود اللفظة في أن العصير منزل منزلة الخمر من حيث حرمته، حيث قال: خمر لا تشربه. لانه فرق بين بين أن يقال: خمر فلا تشربه وبين أن يقال: خمر لا تشربه. فإن ظاهر الاول عموم التنزيل لمكان (فاء) الظاهرة في التفريع لدلالتها على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التنزيل لا أن التنزيل خاص بحرمة الشرب، والثاني ظاهر في أرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب فحسب. و (ثالثا): هب أنها دلت على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقا إلا أنه ينصرف إلى أظهر الخواص والآثار وهي في الخمر ليست إلا حرمة الشرب والنجاسة. وأما طهارتها بالانقلاب خلا فهي من الاثار غير الظاهرة التى لا ينصرف إليها التنزيل بوجه. والصحيح أن يستدل على ذلك بالاخبار الواردة في طهارة الخل وجواز (* 1) المروية في ب 7 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل. (* 2) تقدم في ج 2 ص 106.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست