responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 212
[ (مسألة 9) إذا زالت حموضة الخل العنبي [1] وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى [2] فإنه لابد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو أنقلابه خلا ثانيا. ]

[1] قيد الخل بالعنبي إحترازا عن الزبيبي والتمري لعدم حرمتهما بالغليان
[2] في المقام مسألتان: (إحداهما): أن العصير العنبي إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بأنقلابه خلا أيضا؟ وهذه المسألة وإن كانت أجنبية عن المقام إلا أنا نتعرض لها تبعا حيث أشار الماتن في طي كلامه إلى طهارة العصير المغلي بالانقلاب. و (ثانيتهما): أن الخل العنبي إذا زالت حموضته وصار ماء مضافا فهل ينجس بالغليان؟ أما المسألة الاولى فقد يقال: بعدم الانحصار وطهارة العصير بأنقلابه خلا ويستدل عليه بوجوه: (الاول): الاجماع القطعي على أن أنقلاب العصير المغلي خلا كأنقلاب الخمر خلا موجب لطهارته. وفيه أن تحصيل الاجماع التعبدي في المسألة كبقية المسائل من الصعوبة بمكان ولعله مما لا سبيل إليه. (الثاني): الاولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهارة في الخمر فهو موجب لها في العصير المغلي بالاولوية، لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير. وفي هذه الدعوى مالا يخفى على الفطن، لانها قياس على أنه في غير محله لانه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينية والنجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب والبول والخمر فإذا زال بالانقلاب أرتفع حكمه لا محالة ومن ثمة قلنا أن الطهارة في أنقلاب الخمر خلا حكم على القاعدة ولا حاجة فيها إلى التمسك بالاخبار وإنما مست الحاجة إليها من جهة نجاسة الاناء الموجبة لتنجس الخمر بعد أنقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ وهذا بخلاف العصير فإن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست