responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 211
[ (مسألة 6) إذا شك في الغليان يبنى على عدمه [1] كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه [2]. (مسألة 7) إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم [3]. (مسألة 8) لا بأس [4] يجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك. ] العاشرة أيضا أن العصير التمري أو غيره لا بأس به مادام غير مسكر فانتظره.

[1] لاستصحاب عدمه لانه أمر حادث مسبوق بالعدم.
[2] للاستصحاب.
[3] لاستصحاب بقاء صفته وهي الحصرمية وعدم تبدلها بالعنبية،
[4] لا موجب للحكم بطهارة الخل في مفروض المسألة بناء على نجاسة العصير بالغليان لان العصير وإن كان يحكم بطهارته وحليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذى تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعي عليه وعدم الدليل على طهارته بالتبع وهو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو أنقلابه خلا. نعم الاواني وحب التمر وغيرهما مما يتقوم به الخل والعصير أو جرت العادة على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لانه المتيقن من الاخبار الدالة على طهارة العصير بالثليث دون مالا مدخلية له في الخل والعصير ولم تجر العادة على جعله فيهما. والذى يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان وإنما هو سبب لحرمته فحسب ومعه لا أشكال في الحكم بحلية الخل مع جعل البانجان أو الخيار فيه لانهما من ملاقي الحرام دون النجس وملاقي الحرام ليس بحرام.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست