responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 208
وبعد ذلك أنقلب الخمر خلا، لان الحكم بطهارته وأرتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى أطلاق الروايات كما مر ولا أطلاق في المقام لاختصاص أخبار المسألة بالنجاسة العينية الحاصلة للعصير بالغليان. و (دعوى): أن النجاسة العرضية بعد ما غلى العصير تندك وتتبدل بالنجاسة الذاتية. (غير مسموعة): لان النجاسة وإن كانت تتبدل بالذاتية إلا أن الاخبار الواردة في المسألة لا دلالة لها على أرتفاع تلك النجاسة الذاتية المنقلبة عن العرضية لاختصاصها بأرتفاع النجاسة الذاتية المسببة عن الغليان. هذا على أن ذلك لو تم في تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية أيضا من البول والمني وغيرهما مع أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاتها غير مرتفعة بالغليان جزما هذا كله في تقريب الاستشكال في المسألة. ومقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثي المجموع موجب لطهارته والوجه فيه أن نجاسة العصير الطاهر في مفروض الكلام أيضا مستندة إلى الغليان بالارتكاز بيان ذلك أن الغليان لا يطرء على تمام أجزاء العصير وأطرافه دفعة واحدة لانها مستحيلة عادة أو كالمستحيلة والقدر المتيقن أنها غير واقعة خارجا إذ الغليان في أي مايع عصير أو غيره إنما يتحقق في الاجزاء المتصلة منه بالاناء ثم شيئا فشيئا يسري إلى بقية الاجزاء والاطراف بل في القدور الكبيرة قد تغلي الاجزاء المتصلة بها من غير أن تنسلب البرودة عن الاجزاء الوسطانية أو الأخيرة تماما وعلى ذلك إذا غلت الاجزاء المتصلة بالاناء من العصير حكم بنجاستها لا محالة لانها عصير قد غلى، وإذا تنجست الاجزاء المتصلة به تنجست بقية الاجزاء أيضا بسببها مع عدم غليانها حالئذ على الفرض ولا أشكال في أن ذهاب الثلثين في مثله موجب للحلية والطهارة في المجموع ولا وجه لذلك في


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست