responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 207
[ (مسألة 3) إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته [1] وإن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به. والفرق أن في الصورة الاولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له بخلاف الثانية، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله. هذا ولو صب العصير الذى لم يغل على الذى غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه. ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل. ]

[1] الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاث: (الاولى): ما إذا كان عصير إن قد صب أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما ونجاستهما. ولا ينبغي الاشكال حينئذ في أنه إذا غلى وذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته وطهارته لان المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه. (الثانية): ما إذا كان عصير أن أحدهما مغلي نجس والآخر طاهر غير مغلي وقد صب أحدهما في الاخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى وذهب ثلثاه؟ أستشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ، ولعل منشاء أستشكاله أن الاخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه، والعصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرءت عليه نجاستان: ذاتيه بالغليان وعرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس ومعه لا يحكم بطهارته إذا غلى وذهب عنه الثلثان لعدم دلالة الاخبار على أرتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضا بذلك فهو غير مشمول للروايات ونظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشئ من النجاسات الخارجية كالدم والبول وغيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا. ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم أنقلب خمرا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست