responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 209
الاجزاء غير المغلية إلا أستناد نجاستها إلى الغليان بواسطة أتصالها بالاجزاء المغلية ولا فرق في ذلك بين كون الاجزاء غير المغلية متصلة بالاجزاء المغلية أبتداء وبين كونها متصلة بها بعد ما كانت منفصلة عنها أولا لعدم الفرق بين الاتصال والانفصال كذلك حسب المرتكز عرفا نعم هذا يختص بالنجاسة الحاصلة بالغليان ولا يأتي في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية من البول والدم ونحوهما (الثالثة): ما إذا كان عصيران مغليان أحدهما طاهر بالتثليث والآخر نجس لعدم تثليثه وقد صب أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا ذهب ثلثاه؟ التحقيق عدم طهارته بذلك لان العصير بعد ما طهر بتثليثه لو عرضته نجاسة خارجية لم تطهر بأذهاب ثلثيه ثانيا لان النصوص الواردة في المقام إنما تدل على أن ذهاب ثلثي العصير يطهره من النجاسة الحاصلة بغليانه ولا يكاد يستفاد منها كونه مطهرا له مطلقا ولو بعد ذهاب ثلثيه مرة أو أكثر وبما أن العصير النجس في مفروض الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر بالتثليث فلا يمكن الحكم بأرتفاع نجاسته العرضية بتثليثه ثانيا وإن كانت نجاسة الطاهر أيضا مستندة إلى الغليان، والفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية مما لا يكاد يخفى لان العصير الطاهر في الصورة الثانية لم يذهب ثلثاه فإذا تنجس بالنجاسة المستندة إلى الغليان حكم بأرتفاعها بتثليثه. وأما في الصورة الثالثة فقد فرضنا أن العصير كان نجسا وطهرناه بتثليثه ومعه لم يقم دليل على أنه إذا تنجس ثانيا ترتفع نجاسته بالتثليث هذا. ولا يخفى أن ذلك كله يبتني على القول بنجاسة العصير بالغليان وقد منعناه في التكلم على نجاسة وطهارته وذكرنا أن الغليان إنما يسبب الحرمة دون النجاسة وعليه فلا ينبغي الاشكال في حلية العصير في جميع الصور الثلاث: أما في الاوليتين فظاهر. وأما في الثالثة فلان ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحلية


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست