responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 178
موضوع جديد لم تتعلق النجاسة به وإنما ترتبت على العذرة غير المحروقة ومع هذا الاحتمال يكون المورد شبهة مصداقية للاستصحاب فلا يمكن التمسك بإطلاق أدلته أو عمومه. وهذا مطلب سيال يأتي في جميع الشبهات المفهومية كما ذكرناه في غير واحد من المباحث. منها مبحث المشقات حيث قلنا: إن في الشك في مثل مفهوم العالم وإنه يعم ما إذا نقضى عنه التلبس أيضا لا يجرى الاستصحاب في الموضوع لعدم تعلق الشك به وإنما نعلم بإتصافه بالعلم سابقا وزواله عنه فعلا، ولا يجري في حكمه لاجل الشك في بقاء موضوعه، ولا يجرى في الموضوع بوصف كونه موضوعا لانه راجع إلى أستصحاب الحكم. نعم الشك في الشبهات المفهومية التى منها المقام يرجع إلى التسمية والموضوع له فإن الشك في سعته وضيقه ومأله إلى أن كلمة العذرة مثلا هل وضعت لمطلق العذرة أو للعذرة غير المحروقة وكذا الحال في غير المقام ولا أصل يعين السعة أو الضيق ومعه لابد في موارد الشك في الاستحالة من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وبها يحكم بطهارة الموضوع المشكوك أستحالته هذا كله في الاعيان. وأما المقام الثاني وهو الشك في الاستحالة في المتنجسات فإن كانت الشبهة موضوعية كما إذا شككنا في أستحالة الخشب المتنجس رمادا وعدمها فلا مانع من أستصحاب بقاء المادة المشتركة بين الخشب والرماد على حالتها السابقة أعنى أتصافها بالجسمية السابقة فنشير إلى الموجود الخارجي ونقول أنه كان متصفا بالجسمية السابقة ونشك في بقائه على ذاك الاتصاف وتبدل الجسم السابق بجسم آخر فنستصحب أتصافه بالجسمية السابقة وعدم زوال الاتصاف به وبذلك يحكم بنجاسته.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست