responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 61
به العبد مشركا كما إذا قال للنواة انها حصاة أو للحصاة انها نواة تم دان به " الثانية ": صحيحة الكناني (* 1) وغيرها مما اخذ في موضوع الحكم بالكفر الجحد بالفريضة و " الثالثة ": صحيحة عبد الله بن سنان (* 2) وغيرها مما دل على ان من ارتكب كبيرة من الكبائر وزعم انها حلال اخرجه ذلك عن الاسلام وهذه الطائفة باطلاقها تدل على ان من زعم الحرام حلالا خرج بذلك عن الاسلام سواء أكان عالما بحرمته أم لم يكن بل وسواء كانت الحرمة ضرورية أم غير ضرورية. (أما الطائفة الاولى): فقد اسلفنا الجواب عنها سابقا وقلنا ان للشرك مراتب متعددة وهو غير مستلزم للكفر بجميع مراتبه وإلا لزم الحكم بكفر ا لمرائي في عبادته بطريق اولى، لان الرياء شرك. كما نطقت به الاخبار (* 3) بل هو اعظم من ان يقال للحصاة انها نواة أو بالعكس مع انا لانقول بكفره لان الشرك الموجب للكفر انما هو خصوص الشرك في الالوهية وعليه فلا يمكن في المقام الاستدلال بشئ من الاخبار المتضمنة للشرك. و (أما الطائفة الثانية): فالظاهر انها ايضا كسابقتها لان ظاهر الجحد هو الانكار مع العلم بالحال كما في قوله عز من قائل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم (* 4) وقد عرفت ان انكار أي حكم من الاحكام الثابتة في الشريعة المقدسة مع العلم به يستلزمه تكذيب النبي - ص وانكار رسالته سواء كان الحكم ضروريا أم لم يكن ولاريب انه يوجب الكفر والارتداد فهو خارج عن محل الكلام إذ الكلام انما هو في ان انكار الضروري (* 1) و (2) المرويتان في ب 2 من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل. ثم ان عد رواية الكناني صحيحة كما في كلام المحقق الهمداني وغيره مبني على ان محمد بن الفضيل الواقع في سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقة وفيه كلام فليراجع مظانه. (* 3) راجع ب 11 و 12 من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل. (* 4) النمل 27: 14


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست