responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 60
وانكار لرسالته وهذا بخلاف ما إذا لم يستلزم انكاره شيئا من ذلك كما إذا انكر ضروريا معتقدا عدم ثبوته في الشريعة المقدسة وانه مما لم يأت به النبي - ص - إلا انه كان ثابتا فيها واقعا بل كان من جملة الواضحات فان انكاره لا يرجع حينئذ إلى انكار رسالة النبي فإذا سئل أحد - في أوائل اسلامه - عن الرباء فانكر حرمته بزعم انه كسائر المعاملات الشرعية فلا يكون ذلك موجبا لكفره وارتداده وان كانت حرمة الرباء من المسلمات في الشريعة المقدسة لعدم رجوع انكارها إلى تكذيب النبي - ص - أو انكار رسالته ومما ذكرناه يظهر ان الحكم بكفر منكر الضروري عند استلزامه لتكذيب النبي - ص - لا تختص بالاحكام الضرورية لان انكار أي حكم في الشريعة المقدسة إذا كان طريقا إلى انكار النبوة أو غيرها من الامور المعتبرة في تحقق الاسلام على وجه الموضوعية فلا محالة يقتضي الحكم بكفر منكره وارتداده هذا وعن شيخنا الانصاري " قده " التفصيل في الحكم بارتداد منكر الضروري بين المقصر وغيره بالحكم بالارتداد في الاول لاطلاق الفتاوى والنصوص دون غيره إذ لادليل على سببية انكاره للارتداد وعدم مبغوضية العمل وحرمته في حقه، وما لم يكن بمبغوض في الشريعة المقدسة يبعد ان يكون موجبا لارتداد فاعله وكفره وإذا عرفت ذلك فنقول: استدل القائل بارتداد منكر الضروري مطلقا بعدة من الاخبار وهي على طوائف ثلاث: " الاولى ": صحيحة بريد العجلي (* 1) وغيرها مما اخذ في موضوع الحكم بالكفر أدنى ما يكون (* 1) المروية في الجزء الثاني من الطبعة الاخيرة من الكافي ص 397 وروى عنه في المجلد الاول من الوافي في باب أدنى الكفر والشرك والضلال ص 42 م 3. ثم ان هذه الرواية والرواية الثالثة وان عبر عنهما بالصحيحة في كلام المحقق الهمداني وغيره الا ان في سنديهما محمد بن عيسى عن يونس وفي نفس محمد بن عيسى كلام كما ان في خصوص روايته عن يونس كلام آخر محرر في الرجال فليراجع.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست