responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 47
إلا ان الصحيح عدم دلالتها على المدعى فان الرواية لابد فيها من أحد أمرين " أحدهما ": تقييد المصافحة بما إذا كانت يد المجوسي رطبة لوضوح ان ملاقاة اليابس غير مؤثرة في نجاسة ملاقيه لقوله - ع - كل شئ يابس زكي (* 1) و " ثانيهما ": حمل الامر بغسل اليد على الاستحباب من دون تقييد اطلاق المصافحة بحالة الرطوبة كما التزم بذلك بعضهم وذهب إلى استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب ولا أولوية للامر الاول على الثاني بل الامر بالعكس بقرينة ما ورد في رواية القلانسي قال: قلت لابي عبد الله - ع - ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب وبالحائط. قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها (* 2) ولعل ذلك اشارة إلى انحطاط أهل الكتاب أو من جهة التنزه عن النجاسة المعنوية أو النجاسة الظاهرية المتوهمة. هذا على ان الغالب في المصافحات يبوسة اليد فحمل الرواية على صورة رطوبتها حمل لها على مورد نادر فلا مناص من حملها على الاستحباب بهاتين القرينتين و " منها ": ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال من وراء الثوب، فان صافحك بيده فاغسل يدك (* 3) ودلالتها على استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب أظهر من سابقتها لان الامر بغسل يده لو كان مستندا إلى نجاستهم لم يكن وجه للامر بمصافحتهم من وراء الثياب وذلك لاستلزامها نجاسة الثياب فيلزمه - ع - الامر بغسل الثياب إذا كانت المصافحة من ورائها وبغسل اليد إذا كانت لامن ورائها و " منها ": ما عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى - ع - قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعه واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأصافحه؟ قال: (* 1) المروية في ب 31 من ابواب احكام الخلوة من الوسائل. (* 2) و (* 3) المرويتان في ب 14 من النجاسات وغيرها من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست