responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 46
الحكم بالتجنب عن جيمع الاواني المضافة إليهم حتى الآنية التي يشربون فيها الماء ولا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر ولا لتقييد طعامهم بما يطبخونه فمن تقييد الآنية والطعام بما عرفت يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب. والنهي عن الاكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر مستند إلى نجاسة الآنية بملاقاتها الخمر وأما النهي عن اكل طعامهم المطبوخ فيحتمل فيه وجهان: " أحدهما ": ان أهل الكتاب ياكلون لحم الخنزير وشحمه والمطبوخ من الطعام لا يخلو عن اللحم والشحم عادة فطعامهم المطبوخ لا يعرى عن لحم الخنزير وشحمه و " ثانيهما ": ان آنيتهم من قدر وغيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شئ آخر من النجاسات فيها لعدم اجتنابهم عن النجاسات ومن الظاهر انها بعد ما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعي لانهم في تنظيفها يكتفون بمجرد ازالة قذارتها وهي لا يكفي في طهارتها شرعا وعليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاتها ومن هنا نهى - ع - عن أكل طعامهم الذي يطبخونه. ويمكن أن يكون هناك وجه آخر لنهيه - ع - ونحن لا ندركه و " منها ": حسنة الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أواكل المجوسي، واكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعون في بلادكم (* 1) ولا يخفى عدم دلالتها على نجاسة المجوس وهو - ع - انما ترك المواكلة معه لعلو مقامه وعدم مناسبة الاشتراك مع المعاند لشريعة الاسلام لامام المسلمين فتركه المواكلة من جهة الكراهة والتنزه و " منها ": صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - ع - في رجل صافح رجلا مجوسيا، فقال: يغسل يده ولا يتوضأ (* 2) بدعوى ان الامر بغسل اليد ظاهر في نجاسة المجوسي (* 1) و (* 2) المرويتان في ب 14 من ابواب النجاسات وغيرها من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست