responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 348
اخر ايضا - وإن كان اعم حيث ان ما يحصل به الطهارة وهو الماء والتراب غير مقيد بطهارة دون طهارة وبالحدثية دون الخبثية إلا أن في الحديث قرينة تدلنا على أن المراد بالطهور خصوص ما يتطهر به من الحديث فلا تشمل الطهارة الخبثية بوجه. بيان تلك القرينة: أن ذيل الحديث دلنا على عدم ركنية غير الخمسة في الصلاة، حيث بين أن القراءة والتشهد والتكبير سنة (* 1) ثم أن الخمسة المذكورة في الحديث هي بعينها الخمسة التي ذكرها الله سبحانه في الكتاب وقد أشار إلى الركوع بقوله عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين (* 2) وفى قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين (* 3) وفي غيرهما من الآيات، واشار إلى السجود بقوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين (* 4) وفي قوله: يا ايها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم (* 5) وفي قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي (* 6) وغيرها من الآيات. وإلى القبلة أشار بقوله: فلنو لينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام (* 7) وبقوله: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام (* 8) وغيرهما وأشار إلى الوقت بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا (* 9) وإلى اعتبار الطهارة الحدثية - من الغسل والوضوء والتيمم - أشار بقوله: يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى (* 1) راجع ب 1 من ابواب افعال الصلاة وب 29 من ابواب القراءة و 1 من ابواب القواطع من الوسائل. (* 2) البقرة 2: 43 (* 3) آل عمران 3: 43 (* 4) الشعراء 26: 219 (* 5) الحج 22: 77 (* 6) آل عمران 3: 43 (* 7) البقرة 2: 144 (* 8) البقرة 2: 149 (* 9) الاسراء 17: 78


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست