responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 347
باعتبارهما في المأمور به والحديث حاكم على ادلتهما وذلك لانه قد فرض أن للصلاة اجزاء وشرائط ثم بين أن ترك غير الخمسة المذكورة فيه غير موجب لبطلان الصلاة واعادتها - إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيري - ومن هنا يتقدم على ادلتهما ولا يفرق في ذلك بين دلالة الدليل على الجزئية أو الشرطية بالمطابقة وبين دلالته عليهما بالالتزام كما هو الحال في الحسنة لان اثباتها الاعادة عند وقوع الصلاة في النجس يدلنا بالالتزام على شرطية الطهارة في الثوب والبدن للصلاة فالحديث بذلك تنفي اعتبار الطهارة بالاضافة إلى الجاهل القاصر ومجرد وحدة لسان الحسنة والحديث لا تجعلهما من المتعارضين بعد عدم كون الامر بالاعادة مولويا وجوبيا والنسبة إنما تلاحظ بين المتنافيين ولاتنافي بين الحاكم ومحكومه. " الثالث ": أن الطهور الذى هو من الخمسة المعادة منها الصلاة إما أن يكون أعم من الطهارة الحدثية والخبثية. وأما أن يكون مجملا لا يدرى أنه يختص بالطهارة الحدثية أو يعم الخبثية ايضا وعلى كلا الفرضين لا يمكن التمسك به في الحكم بعدم وجوب الاعادة على الجاهل. أما بناء على انه اعم فلاجل أن صلاة الجاهل فاقدة لطهارة الثوب أو البدن والاخلال بالطهارة الخبثية مما يعاد منه الصلاة وأما بناء على اجماله فلاجل كفاية الاجمال في الحكم بوجوب الاعادة على الجاهل بالحكم أو بالاشتراط وذلك لان إجمال المخصص المتصل " كالطهور " يسرى إلى العام " كقوله لا تعاد) ويسقطه عن الحجية في مورد الاجمال. ومعه لادليل على عدم وجوب الاعادة في مفروض الكلام. ومقتضى اطلاقات مانعية النجاسة في الثوب والبدن بطلان صلاة الجاهل القاصر ووجوب الاعادة عليه. وهذا الوجه وإن كان امتن الوجوه التي قيل أو يمكن أن يقال في المقام إلا انه ايضا مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان الطهور حسبما ذكرناه في اوائل الكتاب - من انه بمعنى ما يتطهر به نظير الوقود والفطور والسحور وغيرهما مما هو بمعنى ما يحصل به المبدء، وقد يستعمل بمعنى


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست