responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 336
[ يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس، فلا يجب إعلامه. (مسألة 33) لا يجوز سقي المسكرات للاطفال [1] بل يجب ردعهم، وكذا سائر الاعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم [2] بل ] الموارد التي نعلم فيها باهتمام الشارع بشئ وعدم رضاه بوقوعه في الخارج بوجه. هذه هي الموارد التي نلتزم فيها بوجوب الاعلام. وأما في غيرها فلم يقم دليل على وجوب الردع والاعلام وإن كان التسبيب إليه محرما. هذا كله في التسبيب إلى المكلفين وهل التسبيب إلى المجانين والصبيان أيضا كذلك لاطلاق أدلة المحرمات كما مر تقريبه أو لامانع من التسبيب إلى غير المكلفين؟ الصحيح هو الثاني وذلك لان الشارع كما انه حرم المحرمات في حق المكلفين كذلك أباحها في حق جماعة آخرين من الصبيان والمجانين فالفعل إنما يصدر من غير المكلف على وجه مباح ومن الظاهر أن التسبيب إلى المباح مباح. نعم فيما إذا علم الاهتمام من الشارع وانه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتفق يحرم التسبيب بلا اشكال ومن هنا ورد المنع عن سقي المسكر للاطفال (* 1)

[1] قد ظهر الحال في هذه المسألة مما قدمناه في سابقتها وقد عرفت أن سقي المسكرات للاطفال حرام إلا أن ذلك مستند إلى الاخبار والعلم بعدم رضا الشارع بشربها كيفما اتفق وليس من أجل حرمة التسبيب بالاضافة إلى الصبيان.
[2] وذلك لحرمة الاضرار بالمؤمنين ومن في حكمهم أعني أطفالهم فإذا فرضنا أن العين النجسة مضرة لهم كما في شرب الابوال لانها - على ما يقولون - (* 1) راجع ب 10 من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست