responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 337
من السموم فلا محالة يكون التسبيب إلى شربها أو اكلها إضرارا بهم وهو حرام فالتسبيب حينئذ إلى شرب الاعيان النجسة أو أكلها مما لا ينبغي الاشكال في حرمته بلا فرق في ذلك بين الولي وغيره من المسلمين. وأما الردع والاعلام فايضا لا كلام في وجوبهما على الولي لانه مأمور بالتحفظ على الصبي مما يرجع إلى نفسه وماله فيجب عليه ردع من يتولى أمره عن شرب العين النجسة واكلها. وأما بالاضافة إلى غير الولي فان كان الضرر المستند إلى شرب النجس أو أكله بالغا إلى الموت والهلاك أو كان المورد مما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج كما عرفته في شرب المسكرات فلا إشكال أيضا في وجوب الردع إلا أن ذلك وسابقه غير مختصين بالنجاسات لان الاضرار بالمؤمن ومن في حكمه حرام مطلقا كما أن الردع عما يوجب القتل والهلاك أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه في الخارج من الوظائف الواجبة في جميع الموارد - مثلا - يجب ردع الصبي عن السباحة في المياه التي لو وردها غرق أو عن أكل الطعام المباح الذي لو أكله هلك وأما إذا لم يكن الضرر بتلك المرتبة كما إذا كان اكل النجس أو شربه مؤديا إلى وجع الرأس أو حمى يوم ونحوه ولم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه فلم يقم دليل على وجوب الردع والاعلام بالاضافة إلى غير الولي، لان مجرد علمه بترتب ضرر طفيف على شرب الصبي النجس أو أكله لا يوجب الردع في حقه وانما يدخل ذلك في عنوان الارشاد ولا دليل على وجوبه ومعه يكون الردع مجرد احسان ولا اشكال في حسنه عقلا وشرعا. وانما يجب على الولي - لا لاجل وجوب الردع والاعلام - بل لوجوب حفظ الاطفال على الاولياء. هذا كله فيما إذا كان شرب النجس أو أكله مضرا للاطفال وأما إذا لم يكن ضرر في أكله وشربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على حرمته في غير المكلفين وانما


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست