responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 327
[ (مسألة 30) يجب إزلة النجاسة عن المأكول [1] وعن ظروف الاكل والشرب، إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب. ] لان التصرف في مال أحد يتوقف على اذنه أو على اذن المالك الحقيقي وكلاهما مفقود في المقام. نعم لا بأس بارشاد المالك وقتئذ من باب الامر بالمعروف أو النهى عن المنكر. بل ولامانع عن ضربه واجباره على تطهير المصحف - إذا أمكن - وأما التصرف في ماله من دون اذنه فلا. ثم ان ما ذكرناه آنفا من وجوب تطهير المصحف - ولو من غير اذن مالكه - إذا كان بقاؤه على نجاسته موجبا لانتهاك حرمات الله سبحانه انما يختص بجواز التصرف فحسب، فلزوم الهتك من بقاء المصحف على النجاسة انما يرفع الحرمة التكليفية عن التصرف في مصحف الغير من دون اذنه. وأما الاحكام الوضعية المترتبة على التصرف فيه - كضمان النقص الحاصل بتطهيره - فلا يرتفع بذلك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص وعدم جواز هتك الكتاب أعني ترك تطهيره.

[1] وجوب الازالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافيا عندهم إلا أن وجوبها شرطي وليست بواجب نفسي لوضوح أن غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة المقدسة وانما يجب إذا أريد اكله وكذلك الحال في ظروف الاكل والشرب. وذلك لانه لادليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس وشربه المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس (* 1) وانه يغسل ويؤكل وما ورد في مثل المياه وغيرها من المايعات المتنجسة (* 2) وانها يهراق ولا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة وما ورد في (* 1) راجع ب 44 من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل. (* 2) راجع ب 44 من ابواب الاطعمة المحرمة و 18 من ابواب الاشربة المحرمة و 3 و 8 و 13 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست