responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 326
التصرف في مال الغير فان امتثالهما أمر ممكن فيجب العمل بكليهما وهو إنما يتحقق بالاستيذان من المالك والازالة بعد اذنه هذا فيما إذا لم يتخلل بين الاستيذان واذن المالك مدة معتد بها بحيث يلزم من بقاء المصحف على نجاسته في تلك المدة مهانته وهتكه. وأما إذا كان الاستيذان غير ممكن أو أمكن إلا أن بقاء المصحف على النجاسة في المدة المتخللة بين الاذن والاستيذان كان موجبا لهتكه فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من غير اذنه وبين وجوب ازالة النجاسة عن الكتاب وحيث أن وجوب الازالة أهم - في هذه الصورة - لان المصحف أعظم الكتب السماوية ومتكفل لسعادة البشر وهو الاساس للدين الحنيف، ولا يرضى الشارع بانتهاكه فنستكشف بذلك اذنه في تطهيره ومع اذن المالك الحقيقي في التصرف في مال أحد لا يعبأ باذن المالك المجازي وعدمه. ونظيره ما إذا أذن المالك في تطهير المصحف ولم يرض بذلك مالك الماء. فلابد حينئذ من التصرف في الماء باستعماله في تطهير الكتاب لاستكشاف اذن المالك الحقيقي حيث ان تركه يستلزم انتهاك حرمة الكتاب. وأما إذا لم يكن بقاء الكتاب على النجاسة موجبا لهتكه - كما إذا كان متنجسا بمثل الماء المتنجس - مثلا - فان كان الاستيذان ممكنا حينئذ وكان المالك بحيث يأذن لو استأذن فلا كلام في حرمة الازالة قبل اذن المالك لامكان امتثال كلا الحكمين. وليست الازالة باولى في هذه الصورة منها في صورة استلزام تركها الهتك، وقد عرفت عدم جواز الازالة حينئذ من دون اذن المالك. وإذا لم يمكن الاستيذان من المالك أو أمكن إلا أن المالك بحيث لا يأذن لو أستأذن يقع التزاحم بين حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه ووجوب الازالة ولم يثبت أن الثاني أقوى بحسب الملاك بل الاولى هو الاقوى ولا أقل من انه محتمل الاهمية دون الآخر فيتقدم على وجوب الازالة وذلك


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست