responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 311
[ (مسألة 20) المشاهد المشرفة كالمساجد [1] في حرمة التنجيس، بل وجوب الازالة إذا كان تركها هتكا، بل مطلقا على الاحوط. لكن الاقوى عدم وجوبها مع عدمه. ] للغرض أو غير محصل له. وهذا محتملات ثلاثة فعلى الاول لا معنى لايجاب الاعلام بوجه لانه مما لا يترتب عليه غرض في نفسه وانما الاعلام طريق إلى تحصيل الغرض الداعي إلى ايجاب المأمور به فإذا علمنا أنه لا يوصل إلى ذلك فلا وجه لايجابه ومن هذا يظهر وجوبه على ثاني الاحتمالات إذ به يتوصل إلى تحصيل الغرض الذي لا يرضى المولى بفواته وأما على الاحتمال الثالث فهل يجب الاعلام لقاعدة الاشتغال أو لا يجب للبراءة عن وجوبه؟ الاول هو الصحيح لما حققناه في بحث البراءة من أن العقل كما يحكم بوجوب التحفظ على اطاعة أوامر المولى كذلك يحكم على وجوب التحفظ على أغراضه فإذا علم بوجود الغرض وشك في القدرة على تحصيله لزمه التصدي له حتى يحصله أو يظهر عجزه. ففي المقام حيث لعم المكلف بالغرض الملزم في الازالة وأن المولى لا يرضى بتركه على كل حال لزمه التصدي إلى تحصيله. وذلك لعلمه بفوات الغرض على تقدير تركه وإنما يشك فيما هو السبب للتفويت ولا يدري أنه مستند إلى فعله أعني تركه الاعلام أو أنه مستند إلى عدم اعتناء الغير باعلامه وحيث أنه لم يحرز استناد الفوت إلى غيره وجب المحافظة على غرض المولى بالاعلام وما ذكرناه جار في جميع موارد الشك من جهة الشك في القدرة.

[1] ألحق جماعة من الاعلام بالمساجد المشاهد والضرائح المقدسة في وجوب ازالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها. والحقها بها الماتن (قده) في حرمة التنجيس دون وجوب الازالة عنها ومن ثمة وقع الكلام في أن حرمة التنجيس ووجوب الازالة حكمان متلازمان ولا ينفك احدهما عن الآخر أولا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست