responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 294
الغرق على تخريب دارها فهو وإن كان صدر لمصلحة مالكها الغريب وانجائه الا انه انما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى اذن نفسه أو الحاكم أو العدول لانه من الامور الحسبية التي يرضى الشارع بامثالها. وأما إذا لم يستند إلى شئ من ذلك بل خربها احد من قبل نفسه بداعي انجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان في نهاية الاشكال. بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية الامور الموقوفة بانه تحرير وفك للارض عن علاقة المملوكية فكما أن المملوك من العبيد قد يحرر لوجه الله فلا يدخل بعد ذلك في ملك مالك كذلك المملوك من الاراضي قد يحرر ويفك عن الملكية لوجه الله فلا تثبت عليها علاقة مالك ابدا والدليل الدال على الضمان انما اثبته في التصرف في مال أحد واتلافه. وأما اتلاف ما ليس بمال لاحد فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه ومن هنا نفرق بين المسجد وادواته والاته من الحصر والفرش وغيرهما لانها اما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت لهم حتى ينتفعوا بها في صلاتهم وعبادتهم واما انها ملك للمسجد وموقوفة له ولامانع من تمليك المسجد ونحوه من غير ذوي الشعور وان كان الاول اقرب إلى الاذهان فان المسجد لا يحتاج إلى شئ من الالات والادوات وانما يحتاج إليها المسلمون في عباداتهم وصلواتهم في المسجد وكيف كان فهي مملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فيها يستتبع الضمان " الجهة الثالثة " أن الآجر ونحوه مما يمكن رده إلى المسجد بعد تطهيره هل يجب رده إليه؟ حكم الماتن (قده) بوجوبه وهو الصحيح وهذا لا لما ورد في بعض الاخبار من الامر بوجوب رد الحصاة أو التراب المأخوذين من المسجد أو البيت إليه (* 1) حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لان اخراج الآجر - مثلا - انما كان بامر الشارع وحكمه بوجوب تطهيره بخلاف اخراج الحصاة والتراب. بل الوجه في (* 1) راجع به 26 من ابواب احكام المساجد من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست