responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 288
قبل الصلاة ثم غفل عنها فدخل في الصلاة والتفت إليها في أثنائها " الثانية ": ما إذا دخل في الصلاة من دون علمه بوجود النجاسة إلا أنه التفت إليها في أثناء الصلاة " الثالثة ": ما إذا طرءت النجاسة وهو في أثناء الصلاة. وفى جميع هذه الصور إن تمكن من إزالة النجاسة في أثناء صلاته من غير أن توجب الانحراف عن القبلة أو تعد من الفعل الكثير وجبت فيقطع صلاته ويزيل النجاسة ثم يتمها من حيث قطعها. وأما إذا استلزمت الانحراف أو عدت من الفعل الكثير ففي وجوب إتمام الصلاة ثم الازالة أو ابطالها والمبادرة إلى الازالة أو التفصيل بين الصورة الاولى فيجب قطع الصلاة لاستصحاب وجوب الازالة الثابت قبل الصلاة وبين الاخيرتين فيجب إتمام الصلاة ثم الازالة لاستصحاب وجوب إتمامها - المتحقق قبل وجوب الازالة - وجوه ذهب الماتن " قده " إلى وجوب إتمامها مطلقا ولعل وجهه أن دليل فورية الازالة لا يقتضي لزوم الزائد على الفورية العرفية وليس على نحو يشمل المقام كما لا يشمل ما إذا طرءت النجاسة على المسجد وهو في أثناء الطعام أو غيره مما يحتاج إليه. وتفصيل الكلام في المقام أن فورية الازالة ووجوب المبادرة نحوها إن كان مدركهما دليلا لفظيا - كما إذا قلنا بدلالة الآية المباركة والاخبار المتقدمة على وجوبها الفوري - وكان مدرك وجوب اتمام الفريضة وحرمة قطعها أيضا دليلا لفظيا - كما إذا إذا استدللنا عليهما بما ورد من أن الصلاة تحريمها التكبيرة وتحليلها التسليم (* 1) بحمل التحريم والتحليل على الحرمة والحلية التكليفيتين حيث يدل حينئذ على أن الامور القاطعة للصلاة من الاستدبار والقهقهة ونحوهما محرمة لان محلل الصلاة هو التسليم فيكون الاطلاقان متزاحمين فان كلا منهما يشمل صورة وجود الآخر وعدمه فيدل أحدهما على وجوب المبادرة إلى (* 1) قدمنا مصدرها في ص 258


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست