responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 289
الازالة وفوريتها سواء كان المكلف في أثناء الفريضة أم لم يكن، ويدل الآخر على حرمة قطع الفريضة مع نجاسة المسجد وعدمها، وحيث أن المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما - كما هو مفروض المسألة - فالاطلاقان متزاحمان ولابد من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم وهي تقتضي وجوب تقدير الاهم أو ما يحتمل أهميته على غيره هذا إذا كان أحدهما كذلك وإلا فيتخير بينهما لتساويهما من جميع الجهات. ولما لم تثبت الاهمية في المقام ولا أنها محتملة في أحدهما دون الآخر تخير المكلف بين إتمام الصلاة ثم الازالة وبين قطعها والمبادرة إلى الازالة، والحكم بوجوب الاتمام حينئذ مبني على احتمال كونه أهم. ولا يفرق في ذلك بين القول بالترتب وعدمه لان القول بالترتب بين المتساويين أيضا ينتج التخيير. نعم القول بالترتب يلزمه القول بتعدد العقاب إذا تركهما معا لان كلا من الازالة واتمام الصلاة واجب مشروط بترك الآخر فهناك واجبان مشروطان تحقق شرط كل منهما بتركهما فيترتب عليه عقابان وهذا بخلاف ما إذا انكرنا الترتب حيث لا تكليف حينئذ إلا بأحدهما مخيرا فإذا تركهما فقد عصى تكليفا واحدا كما هو الحال في سائر الواجبات التخييرية. وأما إذا كان مدركهما دليلا لبيا أعني به الاجماع نظرا إلى أن ما دل على وجوب الازالة لا يدل على وجوبها الفوري الدقي غاية الامر أن يدل على وجوب الفور العرفي، حيث لا مجال لتوهم دلالته على جواز تأخير الازالة إلى مرور خمسين سنة - مثلا - فلابد في امتثال الامر بالازالة من المبادرة إليها عرفا والفورية العرفية لا ينافيها إتمام ما بيده من الصلاة أو انهاء ما اشتغل به من أكل أو شرب ونحوهما مما بقي منه شئ طفيف وعليه فلو وجبت الازالة فورا عقليا فهو مستند إلى الاجماع لا محالة كما أن وجوب إتمام الصلاة إنما يثبت بالاجماع المنعقد على وجوب وحرمة قطعها، لان المراد بالتحليل والتحريم في الاخبار


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست