responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 284
[ هذا إذا أمكنه الازلة. وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته [1] ولا فرق في الاشكال في الصورة الاولى ] إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاك من غير حاجة إلى القول بالترتب. أما الملاك فقد أسلفنا في محله عدم صحة تصحيح العبادة به إذ لاعلم لنا بوجوده لوضوح أن الملاك إنما نستكشفه من الامر المتعلق بالعبادة ومع فرض سقوط الامر بالمزاحمة لاسبيل لنا إلى احرازه. وأما الترتب فهو وإن كان صحيحا في نفسه بل إن تصوره - بجميع ما هو عليه من خصوصياته ومزاياه - مساوق لتصديقه إلا أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقا كحفظ النفس المحترمة والصلاة في آخر وقتها. وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما موسعا فلا مجال فيه للترتب بوجه فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه وأما الامر في الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدء والمنتهي فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب وإنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى في غير موارد التزاحم ومن البين أنه لا تزاحم بين الواجب وهو المضيق وبين غير الواجب وهو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق فإذا أتى المكلف بالمضيق فهو وإلا فقد عصى للتكليف المتوجه إليه إلا أنه يتمكن من اتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الامر المتعلق بالطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات وهذا كاف في صحة صلاته. نعم إذا بنينا على أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ولو نهبا غيريا فلا مناص من بطلان الصلاة في مفروض المسألة لانها من أضداد الازالة المأمور بها ولكنا لانقول به كما أسلفنا تفصيله في محله.

[1] لوضوح أن النجاسة بوجودها غير مزاحمة لشئ وانما المزاحم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست