responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 163
[ وإن ظن نجاستها [1] لكن الاحوط الاجتناب عنها. (مسألة 4) يستحب رش الماء [2] إذا أراد أن يصلي في ] حينئذ بنجاسة الغسالة على وجه الاطلاق فالانصاف ان غسالة الحمام لادليل على نجاستها وهم ودفع أما " الوهم " فهو ان من البعيد جدا بل ولا يحتمل عادة طهارة الغسالة في الحمامات المتعارفة فان من يريد الاغتسال في الحمام لم تجر العادة على ان يطهر بدنه من الخبث خارجا ثم يدخله لمجرد الاغتسال بل انما يدخله مع نجاسة بدنه فيكون الماء الملاقي لبدنه متنجسا وبه تكون الغسالة التي هي مجمع تلك المياه المتنجسة متنجسة، لقلتها أو لو كانت كثيرة أيضا يحكم بنجاستها لما قدمناه من ان تتميم القليل كرا بالمتنجس غير كاف في الاعتصام. وبئر الغسالة انما تتمم كرا بالمياه المتنجسة ومعه كيف صح للامام عليه السلام أن يغتسل فيها أولا يغسل رجليه إلا لاجل مالزقهما من التراب؟! و " أما الدفع " فهو ان الحمامات الموجودة في عصرهم إنما كانت عبارة عن عدة حياض صغار - كما هي كذلك في حماماتنا اليوم - وكانت تتصل تلك الحياض بماء الخزانة بشئ كانبوب ومزملة ولو من خشب وبها كانت المادة تتصل بالحياض وتوجب طهارتها، كما انها تطهر أرض الحمام بجريانها عليه إلى أن يصل إلى بئر الغسالة فتوجب طهارة البئر أيضا لانها ماء مطهر عاصر فتطهر البئر بوصولها ومن هنا ورد في روايات ماء الحمام انه معتصم بمادته وحكمنا بطهارة الغسالة واغتسل فيها الامام عليه السلام ولم يغسل رجله من جهة تنجسها بل لاجل مالزقها من التراب قائلا: ان ماء الحمام لا يجنب اولا يخبث.

[1] لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشك في نجاستها.
[2] للنصوص الواردة (* 1) في استحباب رش الماء عند الصلاة في (* 1) راجع ب 13 من ابواب مكان المصلي من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست