responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 162
ان النهي عن الاغتسال في غسالة الحمام تنزيهي صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب (* 1) وصحيحته الثانية قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام جائيا من الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رحلي ولا يجنب و " يخبث " ماء الحمام (* 2) وموثقة زرارة رأيت أبا جعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو، لا يغسل رجليه حتى يصلي (* 3) فان هذه الاخبار دلتنا على طهارة غسالة الحمام لانه عليه السلام لم يغسل رجليه مع القطع باصابتهما الغسالة اما لانه عليه السلام بنفسه قد اغتسل في الحمام كما هو مقتضى الصحيحة الاولى فاصابة الغسالة برجليه عليه السلام واضحة واما لان رجليه وقعتا على أرض الحمام يقينا كما ان الغسالة أصابت الارض قطعا فقد أصابتهما الغسالة بواسطة أرض الحمام لا محالة فلو كانت الغسالة متنجسة لغسل عليه السلام رجليه لتنجسهما مع انه لم يغسلهما إلا لما لزقهما من التراب ولابد معه من حمل الاخبار المانعة على التنزه والكراهة هذا ثم لو سلمنا نجاسة الغسالة فانما نسلمها في الحمامات التي يدخلها اليهود والنصارى والناصب وغيرهم ممن سمي في الروايات كما كان هو الحال في الحمامات الدارجة في عصرهم - ع - فان الحماميين كانوا من أهل السنة وكان يدخلها السلاطين والامراء واليهود والنصارى والناصب فهب انا حكمنا بنجاسة الغسالة في مثلها إلا ان التعدي عن مورد الروايات إلى غيرها من الحمامات التي نعلم بعدم دخول اليهود والنصارى والناصب عليها - كحماماتنا - أو نشك في دخولهم دونه خرط القتاد فكيف يمكن الحكم (* 1) و (* 3) المرويتان في ب 9 من ابواب المضاف من لوسائل. (* 2) المروية في ب 7 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست