responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 155
عن المكلف إلا أن ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال يدلنا على أن المكلف مأمور بالصلاة حينئذ ولا صلاة إلا بطهور. ومقتضى ذلك سقوط قيد المباشرة في التيمم ويستكشف ان اشتراط المباشرة مختص بحال التمكن والاختيار وبهذا الدليل سنستدل على جملة من الفروع الآتية إن شاء الله تعالى. و " ثانيهما ": رواية ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: إن فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال " [1]. فانها تدلنا على ان العاجز عن التيمم ييممه غيره فالمباشرة ساقطة عند العجز. إلا أن الكلام في سندها لانها إلى ابن أبي عمير حسنة وهو يروي عن محمد بن مسكين وهذا ضعيف. هذا بناءا على نسخة الكافي والوسائل في طبعته الاخيرة إلا أن الموجود في التهذيب والوافي والوسائل في طبعة الامير البهادري (سكين) بدل (مسكين) وهو موثق ". وذكر الاردبيلي في جامع الرواة أن نسخة الكافي مغلوطة على الظاهر والصحيح (سكين) لان من يروي عنه ابن أبي عمير وهو محمد بن سكين لا مسكين حتى أن الموارد التي نقل فيها أن ابن أبي عمبر روى فيها عن ابن مسكين كلها مروية عن ابن سكين أيضا. وفي الحدائق نقلها عن الكافي عن (محمد بن سكين) لا (مسكين)

[1] الوسائل: ج 2 باب 5 من ابواب التيمم ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 10  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست